الإدارة المعنية
يتم التصريح بالولادة لدى ضابط الحالة المدنية في البلدية التي وقعت فيها الولادة.
الأشخاص المعنيون بالتصريح
يتم التصريح بميلاد الابن من قبل الأب أو الأم أو الأطباء أو القابلات أو الأشخاص الآخرين الذين حضروا الولادة.
يجب على المعلن تقديم الدفتر العائلي، وعند الاقتضاء، شهادات الميلاد الأب والأم و عقد الزواج.
اختيار الأسماء
يتم اختيار الأسماء من قبل الأب أو الأم، أو من يصرح بالولادة في حالة غيابهما، وتمنع جميع الأسماء إلا ما كان ذا صبغة تقرها العادات والتقاليد.
يجب أن تكون الأسماء جزائرية و يجوز أن تكون غير ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين معتنقين ديانة غير الديانة الإسلامية.
تسليم مستخرج من عقد الميلاد
يحق لطالب مستخرج من عقد الميلاد الاختيار بين الحضور بنفسه إلى مصلحة الحالة المدنية أو إرسال طلب مكتوب عن طريق البريد:
· الحالة الأولى: يجب عليه إثبات هويته وتقديم كل المعلومات التي تسهل البحث،
· الحالة الثانية: يجب عليه أن يرسل طلبا في ظرف عليه طابع بريد ومعنونا بعنوان صاحب الطلب، ويشتمل على اسم صاحب الطلب ولقبه وتاريخ ومكان ميلاده، مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمعني.
مهلة التصريح
يجري التصريح بالمواليد في غضون الأيام الخمسة (5) الموالية لتاريخ الولادة لدى ضابط الحالة المدنية بمحل الازدياد. أما في ولايات الجنوب فإن التصاريح تجري خلال العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الازدياد.
احترام الآجال
عندما لا يتم التصريح بولادة في غضون الآجال القانونية، فإن ضابط الحالة المدنية لا يمكنه أن يقيدها في سجلاته إلا بناء على أمر يصدره رئيس محكمة الدائرة التي ولد فيها المولود، ويذكر بيان ملخص بذلك على هامش تاريخ الميلاد.
ويقضي عدم مراعاة أجل الخمسة (5) أيام عبر التراب الوطني والعشرين (20) يوما في ولايات الجنوب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 442-3 من قانون العقوبات.
تصحيح عقود الحالة المدنية
· كل تغيير في الاسم أو اللقب يترتب عليه تصحيح في عقود الحالة المدنية عن طريق المحكمة،
· يجوز تغيير الأسماء الواردة في عقود الميلاد بدافع المصلحة المشروعة بموجب أمر يصدره رئيس المحكمة بناء على وكيل الجمهورية الذي يرفع إليه التماس إما من المعني، وإما من ممثله الشرعي إذا كان قاصرا،
· يجوز القيام بكل تصحيح في عقود الحالة المدنية أو في المقررات القضائية المتعلقة بها، بدون نفقات، بموجب أمر فقط يصدره رئيس محكمة الدائرة القضائية للمكان الذي حرر أو سجل فيه عقد الميلاد، وذلك بناء على عريضة من وكيل الجمهورية،
· يرفع صاحب الطلب عريضة إلى وكيل الجمهورية في طلب مكتوب على ورق عادٍ،
· تقدم عريضة التصحيح من قبل وكيل الجمهورية.
مدّة صلاحية عقد الميلاد تحدد بعشر (10) سنوات. يمكن استخراج عقد الميلاد بصفة آنية من أي بلدية أو ملحقة إدارية عبر أنحاء الوطن (لا يشترط استخراجه في المكان الذي تمّ تسجيله)
0 commentaires:
إرسال تعليق