1 - شروط تسليم بطاقة المقيم الأجنبي :
يجب على الأجنبي المعني التقدم لدى مصالح الأمن لمكان إقامته مرفوقا بالوثائق الإدارية التالية:
- طلب يعد على إستمارة خاصة تسحب لدى محافظة الشرطة المختصة إقليميا.
- خمسة (05) صور شمسية للهوية حديثة ومماثلة.
- طابع جبائي بمبلغ 500 دج ( بالنسبة للرعايا التونسيين 10 دج، أما بالنسبة للرعايا الفرنسيين فهم معفيين من هذا الرسم ).
- شهادة طبية خاصة بالمعني ( طب عام وصدرية).
- شهادة التلقيح بالنسبة للأطفال القصر، التي تتراوح أعمارهم بين 01 – 14 سنة.
- جواز سفر قيد الصلاحية.
وحسب الحالة:
§ رخصة العمل مسلمة من طرف الوزارة المكلفة بالعمل.
§ شهادة التسجيل في مدرسة أو في الجامعة.
§ إثبات ممارسة نشاط صناعي، حرفي، تجاري أو مهنة حرة مسلمة من طرف المصالح المختصة.
§ إثبات إمتلاك وسائل العيش الكافية في حالة ما إذا كان المعني ليست لديه النية في ممارسة أية مهنة.
بالنسبة للرعايا التونسيين يجب عليهم تقديم شهادة التسجيل القنصلي.
وبعد
عملية تأكيد مطابقة الملف للشروط المطلوبة أعلاه من طرف السلطة المختصة،
تقوم بتسليم للطالب وصل إيداع الذي يحل محل بطاقة المقيم الأجنبي، ومدته
القصوى لا تتعد ثلاث (03) أشهر.
وبعد
القيام بالتحري عن طالب بطاقة المقيم الأجنبي تقوم مصالح الأمن المختصة
إقليميا بإرسال الملف كاملا مرفقا برأيها عن موضوع الطلب إلى مصالح الولاية
المختصة إقليميا، التي تقوم بإعداد بطاقة المقيم الأجنبي. إن بطاقة المقيم
الأجنبي المعدة يتم إرجاعها إلى مصالح الأمن المختصة التي تقوم بتسليمها
للمعني بالأمر.
2 - شروط تسليم البطاقة المهنية:
- إن تسليم البطاقة المهنية للأجانب تنظم عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 06-454 المؤرخ في 11 ديسمبر 2006 يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا او مهنة حرة على التراب الوطني.
- إن البطاقة المهنية تسلم من طرف والي الولاية المختص إقليميا لمكان إقامة الطالب، أو لمكان وجود محله التجاري، أو المقر الإجتماعي للأعضاء المسيرين للشركات التجارية.
- إن ملف طلب إعداد أو تجديد البطاقة المهنية للأجانب يجب أن يتضمن على الوثائق التالية:
- طلب معد على إستمارة خاصة تسلمها المديرية المكلفة بالتنظيم والشؤون العامة للولاية المختصة إقليميا.
- نسخة من شهادة السوابق العدلية للمعني بالأمر.
- نسخة مصادقة عليها من بطاقة المقيم الأجنبي أو نسخة من وصل إيداع طلبها مصادق عليه الذي يحل محلها.
- نسخة مصادق عليها من السجل التجاري أو نسخة من وصل الإيداع يحل محله من أجل تجديده.
- خمسة (05) صور للهوية نظامية وحديثة.
- طابع جبائي يحدد قيمته قانون المالية.
- إن السلطة الإدارية يمكن أن تطلب من المعني بالأمر تقديم جميع الوثائق الثبوتية التي تسمح تأكيد مطابقة وصحة تصريحات الطالب وإستوفائه لكل الشروط الإدارية المسبقة.
3- رخصة الزواج المختلط:
- رخصة الزواج المختلط تسلم من طرف الوالي المختص إقليميا لمكان إقامة الزوجين.
- إن ملف رخصة الزواج المختلط يتضمن على الوثائق التالية وهذا حسب الحالة:
أ – بالنسبة للطرف الجزائري:
- إستمارة طلب رخصة الزواج تقدمها المصلحة المختصة بالولاية.
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد ( رقم 12 ).
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
- بطاقة إقامة أو نسخة من بطاقة الناخب.
ب - بالنسبة للطرف الأجنبي غير المقيم :
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد.
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من جواز سفر مع تأشيرة الدخول قيد الصلاحية.
- شهادة إيواء.
- شهادة إعتناق الإسلام بالنسبة للزوج غير المسلم.
ج – بالنسبة للطرف الأجنبي المقيم:
- ثلاثة (03) صور شمسية للهوية حديثة.
- عقد ميلاد.
- شهادة عدم الزواج أو عدم إعادة الزواج.
- نسخة من بطاقة المقيم قيد الصلاحية.
إن التسجيل في سجل الحالة المدنية للبلدية لا يمكن القيام به إلا بعد إظهار مسبقا الرخصة الإدارية المسلمة من طرف الوالي.
4 – تمديد تأشيرة الإقامة للأجانب:
إن
تمديد تأشيرة الإقامة للأجانب منظمة بموجب القانون رقم 08-11 المؤرخ في 25
جوان 2008، يتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم
فيها ( المادة 13)، التي تنص على أنه يمكن للسلطات الإدارية المختصة
إقليميا أن توافق بصفة إستثنائية على تمديد التأشيرة لمدة أقصاها تسعون
(90) يوما، للأجنبي الذي يرغب في تمديد مدة إقامته بالإقليم الجزائري لأكثر
من المدة المرخص بها في التأشيرة، دون أن يكون له عندئذ القصد في تثبيت
إقامته بالإقليم الجزائري.
تقديم
في الأجال المحددة طلب لدى مصالح الأجانب مكان ولاية الإقامة مرفوقا بجواز
السفر، وكذا مبررات طلب تمديد التأشيرة وكذا طابع جبائي تحدد قيمته حسب
جنسية الطالب.
0 commentaires:
إرسال تعليق