السكن العمومي الإيجاري هو نمط ممول كليا من طرف الدولة،
يوجه لشريحة المواطنين ذوو الدخل أقل من 000 24 دج.
قواعد و كيفيات
منح هذا النوع من السكن يتضمنها المرسوم التنفيذي رقم 08 -142 المؤرخ في 11 ماي
2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري، حيث تم بموجب هذا المرسوم إنشاء
لجنتين:
- لجنة الدائرة: يترأسها رئيس الدائرة
و تتشكل من عدة أعضاء من بينهم رئيس أو رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنية،
تكلف هذه اللجنة بالبت في ملفات طلب الاستفادة من السكن.
- لجنة الطعن: يترأسها الوالي و من بين
أعضاءها رئيس المجلس الشعبي الولائي، مهمة هذه اللجنة الفصل في الطعون التي يتقدم
بها طالبو السكن الذين يعتبرون أن لجنة الدائرة أجحفت في حقهم.
كما حددت أحكام المرسوم التنفيذي المشار إليه آجال فحص و
معالجة طلبات الاستفادة من السكن العمومي ألإيجاري.
- تعتمد لجنة الدائرة في أشغالها على
نتائج أشغال لجان التحقيق.
- تختتم أشغال لجنة الدائرة بعد تحديد و
نشر القائمة المؤقتة للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري.
- يتم نشر القائمة المؤقتة لمدة 08 أيام
على مستوى مقر البلدية المعنية في أجل 48 ساعة الذي يلي اختتام مداولات اللجنة.
- يمكن لطالب السكن الذي يرى أن لجنة
الدائرة قد أجحفت في حقه أن يتقدم بطعن أمام لجنة الولاية المنشأة لهذا الغرض.
0 commentaires:
إرسال تعليق